ابن حجر العسقلاني
380
تغليق التعليق
وأما الشعبي فأنبأنا عبد الرحيم بن عبد الوهاب بالسند المتقدم آنفا إلى علي بن الجعد ثنا شعبة عن الحكم في شهادة القاذف قال قال إبراهيم لا تجوز وكان الشعبي يقول إذا تاب قبلت ورواه ابن جرير في تفسيره عن ابن أبي الشوارب عن يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلا الخير جازت شهادته وعن يعقوب عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان يقول يقبل الله توبته وتردون شهادته وكان يقبل شهادته إذا تاب وأما عكرمة فقال علي بن الجعد بالإسناد المتقدم إليه ثنا شعبة عن يونس عن عكرمة قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته وأما الزهري فرواه مالك في الموطأ عنه في قصة وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا محمد هو ابن ثور عن معمر قال قال الزهري إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل قال كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة وأما محارب بن دثار فرواه الكرابيسي في كتاب القضاء عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته قال وقال محارب بن دثار فذكر مثله وأما شريح فقال سعيد بن منصور حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن